أو موصولة مضاف إليها أي في سعة من الذي لا يعلمونه ، وكيف كان فهي تقتضي عدم الضيق الحاصل بالتكليف عند الجهل به.
ومنها ما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج في من تزوج امرأة في عدتها قال (ع) : «أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها» فقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك الخبر فإنه يدل على أن الجهالة بالحرمة عذر في المخالفة.
وأما العقل فلحكمه بقبح العقاب بلا بيان ويشهد له حكم العقلاء بقبح مؤاخذة المولى عبده على فعل لم يبين له حكمه. ودعوى حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل فاسدة فإنه إن أريد به الضرر الدنيوي فالعقل غير حاكم بوجوبه ولذى ترى العقلاء يرتكبون أغلب الأشياء المحتمل ضررها الدنيوي بل يرتكبون المقطوعة الضرر الدنيوي ولو سلمنا وجوب دفعه عقلا كما عن الشيخ (رض) فالشرع قد جوز ارتكاب القطعي منه إذا لم يبلغ حد التهلكة. نعم يمكن أن يقال بأنه لو احتمل الضرر الدنيوي البالغ حد التهلكة كما لو احتمل السم فالعقل يمنع منه ولعل ارتكابه يكون من باب إلقاء النفس في التهلكة لأنه يكون بارتكابه للمشكوك السمية إقدام منه على التهلكة ، وإن أريد به الضرر الاخروي فحكم العقل يقبح العقاب يرفع احتمال الضرر الاخروي فيكون واردا عليه لأنه مزيل لموضوعه وهو احتمال الضرر الاخروي.
وبهذا ظهر لك أن القاعدة هي البراءة عن التكليف المشكوك في الواقعة سواء كان وجوبا أو تحريما وسواء كان من جهة فقد النص فيها كما في شرب التتن أو من جهة اجمال للنص فيها من جهة إجمال ما دل على الحكم الشرعي كالامر المردد بين الوجوب والاستحباب والنهي