اليه وجواز ارتكاب الأطراف للعلم الاجمالي يوجب انكشاف خلاف الواقع فلا يتوصل بها للواقع فاسدة فان الاصول انما هي وظائف للجاهل فللشارع في مقام الجهل أن يجعل منها ما يشاء ويمنع من فعلية الواقع لمصلحة هناك وليست بمجعولة للطريق للواقع والتوصل اليه.
نعم جعل الطرق في مورد العلم الاجمالي على خلافه لا يجوز ولذا كان قيام الامارات على خلاف العلم الاجمالي يوجب تعارضها كما لو قامت على طهارة أحد الإناءين بينة وعلى طهارة الآخر بينة أخرى مع العلم الاجمالي بنجاسة أحدهما فإن البينتين يتساقطان للعلم بكذب أحدهما.
ودعوى أن أمر المولى مع موضوعه قد أحرز في للعلم الاجمالي كما في العلم التفصيلي فإن التكليف في العلم الإجمالي قد علم وهو الحرمة مثلا وموضوعه قد احرز وهو الخمر مثلا ولكن لم يعلم كيفية امتثاله بترك هذا الإناء أو ذاك الإناء.
فالجهل في العلم الاجمالي في مرتبة الامتثال لا في مرتبة التكليف اذ التكليف بكامله قد وصل وجدانا وعلمنا به عيانا ولم ينثلم منه شيء وعليه فالعقل يحكم بلزوم إيجاده لأن مرتبة المطلوبية والتكليفية بكاملها حاصلة وواصلة لنا بدليل أن العلم الاجمالي لو انقلب الى تفصيلي بحيث تعلق بعين ما تعلق به العلم الاجمالي لتنجز وإنما المتردد فيه هو مرتبة الامتثال ولا ريب أن حكم الشارع بإباحة الأطراف يكون مناقضا لها وإباحة لعصيانه وترك طاعته نظير ما لو أباح في مرتبة الامتثال للتكليف بالحرام المعلوم بالتفصيل فإن الإباحة تكون إباحة لعصيانه وترك لطاعته وهو قبيح عقلا لأن التميز غير مأخوذ في موضوعات التكاليف.