المعصوم اللطف كما أنه يندرج نقل الاجماع على الاول في نقل السنة بخلافه على هذا المسلك لعدم ثبوتها إلا عند الحاكي وبذلك لا يصدق الاخبار عن المعصوم كما لو أخبر عن دخول الوقت اعتمادا على صوت الديك ، ثم أن هذا المسلك وإن اشتهر اختصاصه بالشيخ (ره) إلا أنه هو الظاهر من كلام الحمصي في التعليق العراقي وكلام كمال الدين ميثم البحريني في قواعد الكلام والمحقق الحلي في المعتبر والشهيد في الذكرى والمحكي عن العماد الداماد ولعله في كتابه البيع الشداد وعن كتاب الغيبة لشيخنا الطوسي بل عن المرتضى في الانتصار ، والشافي أيضا وعن الغنية لابن زهرة وعن كنز الفوائد للشيخ أبي الفتح الكراجكي وعن الكافي لأبي الصلاح الحلبي وعن أعلام الورى للطبرسى وكذلك عن مجمع للبيان له إلى غير ذلك من العلماء المستفاد منهم إن العلماء إذا اتفقوا على حكم لم يدل على خلافه آية محكمة أو سنة قاطعة ولم نعلم بمخالفة المعصوم منهم وجب القطع بكونهم على الحق وإلا لوجب عليه (ع) ـ (على المعصوم) ـ ردعهم إذ لو لا الردع لزم بقاؤهم على الضلالة بل تكليفهم بما لا يعلمون وأمرهم بما لا يطيقون وهما منافيان لقاعدة اللطف فانتفاء اللازم وهو الردع دليل انتفاء الملزوم أي بطلان ما أجمعوا عليه.
والحاصل ان مناط حجية هذا المسلك هو ان يقال أن ما أجمعوا عليه إن كان باطلا وجب على المعصوم ردعهم لأنه لطف واللطف واجب.
أما الصغرى فلصدق حده وهو ما يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية عليه.
وأما الكبرى فلان الاخلال باللطف نقض للغرض وهو قبيح بل