إن قلت قوله (ع) «وليس ينبغي» يدل على الكراهة لا على الحرمة ولا أقل من الشك فتكون مجملة فلا دلالة لها على الاستصحاب قلنا نمنع من ظهور «ليس ينبغي» في الكراهة وانما هي ظاهرة الحرمة والظاهر في الكراهة «لا ينبغي» سلمنا لكن ظهور المعلل في حرمة الاعادة يوجب ظهور التعليل في الحرمة سلمنا لكن الاجماع المركب يقتضي حرمة النقض. وتوهم ان الاعادة امر جائز اجماعا يدفعه ان الجائز هو الاعادة على سبيل الاحتياط وأما الاعادة بعنوان انه حكم واجب واقعي فهو حرام.
والفقرة الثانية منها هو قوله (ع): ـ «لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك». وهي اظهر في كونه اللام للجنس حيث لم يسبق له عهد حتى تجعل اللام اشارة اليه.
إن قلت أن الفاء في قوله (ع) (فليس) تفريعية لتفريع حرمة نقض اليقين على احتمال تأخير الوقوع وهو يأبى حمل اللام على الجنس.
قلنا لا بد في التقريع من أن يكون المتفرع اعني مدخول الفاء التفريعية امرا جزئيا والمتفرع عليه أمرا كليا حيث أن تفريع الأعم على الأخص امر مستهجن جدا لا يصدر عن عالم فضلا عن إمام معصوم والامر في المقام بالعكس لظهور قوله (ع) «فليس ينبغي الخ» في بيان قاعدة كلية بالنسبة للمورد بل لا يمكن حمل اللام إلا على الجنس لعدم سبق لفظ اليقين في هذه الفقرة فتعين كون الفاء لبيان ضرب القاعدة والتنبيه عليها فالاصح حملها على السببية أي أنك تبني على صحة صلاتك لهذه القاعدة إذ لو لم يبني عليها لنقض اليقين بالشك أو تكون الفاء للتحلية والتأكيد.
ان قلت ان الاعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة في النجس ليس