نقضا لليقين بالطهارة بالشك فيها بل باليقين بارتفاعها فكيف يعلل عدم الاعادة بأن الاعادة تستلزم نقض اليقين بالشك وانما يصح أن يعلل جواز الدخول في الصلاة بذلك لوجوب إحراز الطهارة قبلها.
قلنا لو كان انكشاف أن الصلاة واقعة في النجاسة المظنونة سابقا أمكن أن يقال ذلك لكن ليس للرواية ظهور في ذلك وانما تدل على أنه رأى نجاسة في ثوبه بعد الصلاة ولم يعلم أنها كانت سابقا أو وجدت لاحقا بعد الصلاة فليس عنده انكشاف لوقوع الصلاة بالنجاسة.
ومنها ما في الصحيحة الثالثة لزرارة عن أحدهما (ع) فان فيها «وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في اربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف اليها اخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط احدهما بالآخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات» وهي ظاهرة في ارادة الاستصحاب بملاحظة وحدة التعبير والسياق والتوافق في ذكر اليقين والنقض والشك وما شابه ذلك وقد تمسك بها في الوافية ووافقه على ذلك شارحها وتبعه جماعة ممن تأخر عنه.
والمراد بالاستصحاب هو استصحاب الاشتغال اليقيني بالصلاة وانه لا ينقض بالشك في الامتثال بالاكتفاء بالركعة المشكوكة بل يجب أن يضيف إلى الصلاة ركعة أخرى غاية الامر ان كيفية اضافة تلك الركعة لم يتعرض لها في الرواية فيمكن ان تكون الاضافة بعد التسليم كما عليه الامامية أو قبل التسليم كما عليه غيرهم. وكيف كان فالاضافة تفهم كيفيتها من غير هذه الرواية.
والحاصل أن قوله (ع) «ولا ينقض : ـ الخ» بيانا للقاعدة التي تقتضي إضافة الركعة للصلاة فان في المقام لا ينقض يقينه بعدم