الرابعة سابقا بالشك فى فعلها لاحقا بأن لا يأتي بها أصلا ولا يقدح في كلية القاعدة رجوع الضمير إلى (من لا يدري في ثلاث هو أو اربع) بدعوى ان هذا الاستصحاب مختص به ووجه عدم القدح أن قوله (ع) «ولا ينقض اليقين بالشك» ظاهر في ضرب القاعدة الكلية والاعتماد عليها ولأن الحكم قد أعتمد فيه على نفس اليقين والشك من دون إضافة لشيء وهذا يقتضي الظهور في الكلية.
إن قلت إن المراد باليقين فيها هو اليقين بالبراءة بالبناء على الأكثر والاحتياط بفعل صلاة مستقلة قابلة لتدارك ما يحتمل نقصه بقرينة ما في الموثقة من قوله (ع) «إذا شككت فابن على اليقين» فان المراد منها البناء على ما هو المتيقن من العدد والتسليم عليه مع جبره بصلاة الاحتياط مضافا إلى أن العلماء لم يفهموا منها إلا ذلك فالصحيحة دالة على وجوب الاحتياط لا على الاستصحاب.
قلنا نمنع صلاحية اليقين في الموثقة أن يكون قرينة على كون المراد باليقين في هذه الصحيحة هو اليقين بالبراءة بالمعنى المذكور مع وضوح مغايرة التعبير فيهما بملاحظة ذكر لفظ النقض وبعده الشك بل الأولى أن تجعل الصحيحتين الاوليتين قرينة على ارادة الاستصحاب من هذه الصحيحة لوحدة السياق والتعبير.
وأما دعوى أن العلماء لم يفهموا منها إلا البناء على الأكثر فهي ممنوعة وغير معلومة وإنما الذي فهمه العلماء منها هو اضافة ركعة للصلاة ليس إلا.
وأما كيفية الإضافة فهي تعلم من خارج الرواية.
إن قلت إن مقتضى أصل الاستصحاب في المقام هو التعبد ببقاء المتيقن وهو عدم الاتيان بالرابعة. ولا ريب أن عمل من لم يأت بها