في المقام هو ترك التشهد والتسليم والاتيان بالرابعة متصلة بالصلاة وأما إتيانها بعد التشهد والتسليم فليس عملا للمتيقن بعدم إتيانها فلا بد من حملها على قاعدة الاشتغال وقد أجيب عن هذا الأشكال بجوابين : ـ
أحدهما حمل تطبيق استصحاب على المورد على التقية لفتوى العامة باتيان الركعة الرابعة متصلة بالصلاة وهو لا محذور فيه.
إن قلت ان صدر الرواية صريح في الانفصال بقرينة الأمر فيه بالفاتحة في الصلاة المضافة لحكمه بتعين الفاتحة فيها مع أن المضافة إذا كانت متصلة لا تتعين الفاتحة فيها فليست الرواية واردة مورد التقية.
قلنا ليس الصدر ظاهر في الانفصال والأمر بالفاتحة لعله من جهة أنه أفضل من التسبيح ومما يؤكد أنها غير ظاهرة في انفصال الصلاة المضافة عدم تعرض الامام لوجوب التشهد والتسليم في الصلاة المشكوكة المضاف اليها مع انه يلزم على مذهبنا فالحق أنها يمكن حملها على التقية ولا يخفى ما في هذا الجواب لأن حمل التطبيق على التقية ان تم فهو يضعف ظهور الكلية في كونها حكما واقعية مضافا إلى انه لا وجه لجعل الاستشهاد بالقاعدة من باب التقية فان التقية لا يناسبها التمسك بالقاعدة الحقة ولا تتوقف التقية على بيانها إذ تحصل بمجرد بيان الحكم على وفق مذهب المخالفين.
والجواب الثاني : ـ ان الامام (ع) لما كان بصدد بيان لزوم الإتيان بالركعة من دون نظر لاتصالها أو انفصالها والاستصحاب يقتضي لزوم الإتيان استشهد به ، وأما كيفية الإتيان بالركعة فأوكله لبيان آخر.
ثم ان هذا الأشكال وارد حتى لو حملت على قاعدة الاشتغال فان قاعدة الاشتغال تقتضي اعادة الصلاة حذرا من زيادة الركعة لو أتي بالركعة متصلة وحذرا من الفصل بين الثالثة والرابعة بالتشهد والتسليم