الحالات هو عدم ترتيب بطلان الصلاة على شكه المذكور سواء وقع حال القيام أو العقود أو السجود أو غيرها من الحالات ، ثم أن تفسير ادخال الشك في اليقين واختلاطه معه يجعل شكه بمنزلة اليقين بالاتيان بالرابعة فلا يأتي بها بعيد عن منطق الاستعارة والبلاغة فان جعل الشك بمنزلة اليقين لا يعبر عنه بالادخال والخلط إلا على ضرب من المجاز لا يستسيغه الذوق لا سيما في بيان التكاليف الشرعية.
ان قلت إن هذا مخالف للمذهب من البناء على الأكثر في الصلاة والرواية على هذا تقتضي البناء على الأقل لانه هو المتيقن.
قلنا ان الرواية لم تشتمل على البناء على الأقل أو الاكثر وانما فيها (ويتم على اليقين فيبني عليه) والمراد به كما هو الظاهر هو اتمام الصلاة بركعة رابعة ويبني على صحة ما صدر منه من الصلاة والركعة المنفصلة وفراغ ذمته به هذا مضافا إلى أن المراد بالبناء على الاكثر عندنا هو البناء عليه من جهة الحكم باتيان التشهد والتسليم بعد الركعة المشكوكة وإلا فليس هناك بناء حقيقة وإلا لم تلزم الركعة المنفصلة.
ومنها موثقة عمار عن أبي الحسن (ع) قال «إذا شككت فابن على اليقين ، قلت هذا أصل قال (ع) : نعم». وهذه الموثقة ليست مختصة بمورد خاص لا سيما وقد جعلها الامام (ع) أصلا يعمل به فانها ظاهرة في أن اليقين يعمل على طبقه فيشمل صورة الاستصحاب لأنه يكون فيه شك في بقاء الشيء مع اليقين به لليقين بوجوده سابقا فهي نظير ما إذا قال لك إذا شككت فاعمل بخبر الواحد العدل في اعتبار خبر العدل عند الشك في الشيء. فكذا هنا فانه ظاهر في اعتبار اليقين عند الشك في الشيء.
إن قلت على هذا تكون الرواية ظاهرة في قاعدة اليقين المسماة