شككت فاعمل على خبر العدل فانه يشمل صورة الشك في بقاء مؤداه أو في نفس حدوثه أو في فراغ الذمة كما لو شك في فراغ ذمته من الصلاة وقام الخبر على عدم فراغها أو على فراغها فانه يعمل بالخبر بمقتضى ذلك بل قد عرفت أن العرف يرى أن الشك في البقاء شك نفس الشيء ولذا يرى أنه لو لم يعمل باليقين عند الشك في البقاء كان ناقضا لليقين ومخالفا له. وقيام الاجماع على عدم حجية قاعدة اليقين لو تم كان مخصصا للرواية بغيرها.
إن قلت انها ظاهرة في قاعدة الاشتغال في وجوب تحصيل اليقين بفراغ الذمة عند الشك في فراغها.
قلنا الرواية ظاهرة في موجودية اليقين وحدوث الشك بقرينة قوله (ع): ـ «فابن على اليقين» فانه يعقد لها ظهور في العمل باليقين الموجود لا بتحصيل اليقين كما هو مقتضى قاعدة الاشتغال فان المطلوب فيها تحصيل اليقين.
إن قلت ان حمل الموثقة على الاستصحاب يوجب طرحها لاقتضائها البناء على الأقل في عدد الركعات لأنه هو المتيقن وهو ينافي الأخبار الواردة عن أئمتنا الاطهار مثل قوله (ع) «إلا أجمع لك السهو كله في كلمتين متى شككت فابن على الأكثر» فالوجه في الموثقة.
أما حملها على التقية ومجارات اهل الحل والعقد أو ارادة قاعدة الاحتياط باتيان الأقل والاحتياط بفعل ركعة منفصلة.
قلنا لو سلم ذلك فانما يتجه لو اختص مورد الموثقة بالشكوك المتعلقة بالصلاة وليس كذلك فضلا عن عدد ركعاتها كما هو الظاهر من جعله (ع) إن ذلك أصل وقاعدة كلية فلا تنافي الأخبار المذكورة وتكون الاخبار المذكورة مخصصة لها ولا اشعار فيها بقاعدة الاحتياط