لعدم وجود اليقين فيها حال الشك بل ينقلب اليقين إلى الشك والجهل بالواقع مضافا إلى أن هذا التعبير يناسب التعابير عن الاستصحاب في الموارد الخاصة فيستفاد منه الاستصحاب لأن كلامهم (ع) بمنزلة كلام واحد يكشف بعضه عن بعض ويفسر بعضه بعضا ويكون قرينة عليه بحيث ينعقد له ظهور في ذلك كما هو الحال عند العلماء في القرآن الكريم وعليه فيستفاد منها الاستصحاب.
سلمنا انها ظاهرة في القاعدة ولكن يفهم منها بطريق الاولوية حجيه الاستصحاب لأن اليقين إذا كان يبني عليه مع زواله للقطع بفساد مدركه أو نسيانه أو الشك فيه فبالطريق الاولى أن يبني عليه مع بقائه والعلم بصحة مدركه.
سلمنا عدم قيام الاجماع وعدم الظهور المذكور فيمكن ارادتهما معا فان في الاستصحاب يكون الشك في الشيء. عند العرف ولذا اعتبرنا فيه بقاء الموضوع عرفا فهو نظير ما لو قلنا إذا شككت في الشيء فاعمل بخبر العدل فانه يشمل الشك في بقاء الحكم كما يشمل الشك في حدوثه ، ودعوى عدم الجامع بين القاعدة والاستصحاب لأن الشك في الاستصحاب يكون في بقاء الشيء وفي القاعدة بنفس وجود الشيء فالشك في كل منهما ملحوظا بالنسبة للشيء بلحاظ غير اللحاظ الآخر فلا يمكن جمعها بارادة واحدة لاختلاف اللحاظين وارادة معنيين من لفظ واحد بارادة واحدة وهو باطل.
قلنا لا يلزم ذلك ويكفي لحاظ نفس اليقين بما هو عنوان من العناوين وكذلك الشك في متعلقه بما هو شك وعنوان من العناوين فيكون المراد معنى واحد ليشمل القاعدة والاستصحاب بل يشمل قاعدة الاشتغال لما فيها من يقين وشك وهذا نظير ما إذا قال لك المولى إذا