وكالكسوف لوجوب الصلاة أو الشرطية كشرطية الاستطاعة للحج والمانعية كما نصبه الدين من وجوب الحج على المستطيع والقاطعية كقاطعية الضحك للصلاة وقاطعية قصد الاقامة للسفر وأمثال ذلك من قيل لوازم الماهية في عدم تأصلها كالطالبية والمطلوبية وليست بهذا الاعتبار من مقولة الإنشاء القائم بنفس المنشئ بل تكون من العوارض والتوابع الطارية التي يحكم بها العقل على جعل الحكم الشرعي. فالمجعول الشرعي بالذات هو الحكم التكليفي مقيدا بوجود شيء أو عدمه فينتزع منه العقل سببية ذلك الشيء أو مانعيته أو قاطعيته ولا منشأ لانتزاعها سوى ذلك كما يذهب إليه المنكرون لجعلها أو انها لها وجود منشأ انتزاع خاص لها مغاير للأحكام التكليفية لا بد في جعلها من جعل الشارع لها وتكون من مقولة الانشاء القائم بنفس المنشأ كما ذهب إليه المثبتون من أن الوضعيات المعروفة تحتاج إلى جعل غير جعل الأحكام التكليفية فاذا قال المولى (أقم الصلاة لدلوك الشمس) يفهم منه جعلان للتكليف والوضع وهو سببية الدلوك لإقامة الصلاة وإلا فلا سببية يحكم بها العقل والحاصل ان المنكرين يقولون ليس عندنا إلا أحكام تكليفية غاية الأمر أن العقل ينتزع منها معنى يسمى بالحكم الوضعي. والمثبتون يمنعون عنه ويدعون أن كلا منها أمر مستقل مجعول في عرض آخر.
اذا عرفت ذلك فنقول وقع الخلاف في المسألة على أقوال منهم من ذهب الى جعلها بالاستقلال مطلقا وهو المنسوب الى العلامة في النهاية وللعلامة الطباطبائي والسيد الصدر في شرح الوافية والى الباغنوي والغزالي والسيد شريف وصاحب المحصول والفاضل احمد النراقي والمحقق الكرباسي بل يمكن استظهاره من كل من نفى الجزئية أو الشرطية المشكوكتين بالاصل فانها لو لم تكن مجعولة عنده لما صح ذلك منه.