ومنهم من ذهب الى النفي مطلقا وينسب لصاحب الزبدة وتلميذه في شرحها وللخوانساري. ومنهم من فصل بين الجزئية والشرطية والسببية والمانعية مما كان جزءا للعلة وبين غيرها فأنكره في الأول وأثبته فى غيرها. ومنهم من فصل بين ما يكون مسبوقا بالتكليف ويتبع الحكم التكليفي كالصحة والفساد والجزئية والشرطية ونحو ذلك وبين ما يترتب عليه الاحكام الشرعية كالملكية والزوجية والطهارة والنجاسة وأمثالها فأنكر الجعل الاستقلالي في الأول دون الثاني ويدل على قول المثبتين لجعلها وجوه : ـ
أحدها : أنه لا شبهة في عدم المناسبة الذاتية بين الأسباب الشرعية ومسبباتها ولا بين الشرائط الشرعية ومشروطاتها ولا بين الأجزاء الشرعية ومركباتها كما أنه لا شبهة في حدوث العلقة والربط بجعل الشارع للأسباب والشروط والأجزاء أما لمصلحة يراها في ذلك كما عليه العدلية أو أنه اقتراح منه على ما عليه الأشاعرة وعلى كل تقدير فهذه العلقة لم تكن بينها قبل جعل الشارع وانما حدثت بعد حكم الشارع بالشرطية والسببية ونحو ذلك. وليس جعل الحكم الوضعى الا عبارة عن إحداث هذه العلقة وإنشاء هذا الربط في عالم التشريع ومرتبة من القانون وجعله. وعلى هذا فان كان الخصم ينكر إحداث وجود ذلك الربط وتلك العلقة فمع أنه يكذبه الوجدان وترده البديهة والعيان ويلزمه الالتزام بلغوية تقييد الطلب في مثل قوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) وقوله (ع) «لا صلاة إلّا بطهور» ونحو ذلك ضرورة ان وجود القيد مع عدم الربط بينه وبين المقيد كعدم القيد فلم يكن فرق بين هذا الخطاب والخطاب المطلق كأن يقول أقم الصلاة بلا تقييد وان كان الخصم يعترف بالربط والعلقة والتقييد فيقال له أنه هل جاء بذلك