الشرع أم لا.
فإن قال بالثاني كذبه الوجدان والعيان وإن قال بالأول فهو المطلوب.
الثاني : ان الاحكام الوضعية تفهم من الأدلة كما تفهم الأحكام التكليفية الشرعية منها فهي احكام مفهومة من الأدلة كغيرها فيلزم العمل بها وارجاعها إلى الأحكام التكليفية ارتكاب لخلاف الظاهر فيكون تصرف بالحجة بلا حجة.
الثالث : ان الحكم الوضعي لو لم يكن مجعولا وكان منتزعا عن الحكم الطلبي عقلا لاستحال انفكاكه عنه لاستحالة تخلف التابع واللازم عن متبوعه وملزومه والتالي باطل بالوجدان لما نشاهده من ثبوت الحكم الوضعي في موارد يعلم بعدم الحكم التكليفي فيها كثبوت الضمان والجناية والنجاسة ونحوها في حق الصبي والنائم والمجنون وغيرهم بإيجاد اسبابها من اتلاف مال الغير وادخال الحشفة في الفرج والانزال وملاقاة البول وغير ذلك مع انتفاء الحكم التكليفي الذي هو منشأ الانتزاع ، ودعوى ان الحكم التكليفي الذي هو منشأ الانتزاع أعم من التنجزي أو الشأني وفي المذكورات ثابت الحكم الشأني بل الحكم التعليقي أعني المعلق على البلوغ والافاقة من الجنون وهو كاف في انتزاع الحكم الوضعي.
فاسدة ضرورة ان البلوغ والعقل والقدرة التي هي من الشروط العامة من شروط أصل تعلق التكليف لا من شروط تنجزه فمع انتفاء أحدها لا تكليف شأنا ولا فعلا لحكم العقل بعدم الفرق بين فاقدها وبين البهائم والجمادات ،
هذا مضافا إلى أن ظاهر كلماتهم هو ثبوت الأحكام الوضعية المذكورة من الضمان ونحوه فعلا وتنجزها بمجرد وجود أسبابها في مواردها مع أن الحكم التكليفي لو كان موجودا فإنما يكون معلقا أو شأنيا