ولا يعقل فعليّة التابع واللازم وتنجزهما مع انتفاء فعليّة المتبوع والملزوم وعدم تنجزهما حيث يستحيل أن يكون المنتزع منجز والمنتزع عنه معلقا أو إنشائيا وحينئذ فلا بد أما أن يقال ان الضمان والنجاسة مثلا أيضا تعليقي كالمنتزع منه وهو خلاف ظاهر كلماتهم قاطبة أو بفعلية المنتزع منه كالمنتزع وهو خلاف الاجماع بل الضرورة أو بمنع الانتزاع والاعتراف بأنه مجعول مستقل في عرض الحكم التكليفي وهو المطلوب.
مضافا الى أن توجه الخطاب التعليقي الى الصبي والمجنون لا يعقل فإنه إن كان هو نفس الخطاب المتوجه للمكلفين أيضا لزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ضرورة ان الخطاب التنجيزي غير الخطاب التعليقي وإن كان بخطاب خاص فمع انه غير موجود لدينا يرد عليه أنه حينئذ لا يمكن أن يكون إنشاء بل يكون اعلاما بأنهم سيصحبون مكلفين ولا دخل للأعلام بالأحكام مع ان الاعلام بعد حصول الشرائط لا ينهض لاثبات التكليف بالنسبة الى ما سبق سببه ضرورة استحالة انقلاب الاخبار الى الانشاء فلا بد من خطاب جديد ينتزع منه الضمان والجنابة والنجاسة والطهارة قبل حدوث هذا الخطاب الجديد.
ودعوى انتزاع الاحكام الوضعية المذكورة من الحكم التنجيزي المتوجه للولي فاسدة فإنها غير جارية في الجنابة والنجاسة والطهارة مضافا إلى أنه لازم ذلك أن يضاف الحكم الوضعي للولي لا الى الصبي والمجنون اذ الأمر الانتزاعي تابع لمورد منشأ انتزاعه ولا معنى لاضافة المنتزع الى غير من تعلق به منشأ الانتزاع.
الرابع ما ورد في الشرع الشريف من القضايا الظاهرة في جعل الحكم الوضعي كقوله (ع) «من أتلف مال غيره فهو له ضامن»