له بعد انتفاء قيده.
وجوابه أن يقال إن المعتبر في الاستصحاب هو إمكان بقاء المستصحب على نحو وجوده الثابت له فلو كان وجوده الثابت له بنحو القرار فالمعتبر في الاستصحاب هو امكان بقائه لو بنحو القرار وان كان وجوده الثابت له بنحو التجدد وعدم القرار فالمعتبر في الاستصحاب هو إمكان بقائه له بنحو التجدد وعدم القرار حتى إنه لو قدر عدم إمكان بقائه بذلك النحو لم يكن بذلك البقاء بقاء له فالوجود وبقاء الوجود لماهية المستصحب وشخصيته لا بد في الاستصحاب من كونها من سنخ واحد وإلا لم يكن البقاء بقاء لوجود طبيعة المستصحب أو شخصيته وليس يعتبر في الاستصحاب كون بقاء المستصحب بوجود آخر فلا يتفاوت الحال في جريان الاستصحاب بين أنحاء الوجود وبهذا التقريب لا تسامح في المستصحب الغير القار ولا في معنى بقائه إلا إنه يمكن أن يقال عليه إن هذا يصح لو استصحب بقاء نفس الليل أو نفس النهار لصدق أن الشخص كان على يقين من وجود الليل والآن يشك في بقائه ... فيستصحبه إلا أن ذلك لا ينفع في إثبات كون الجزء المشكوك فيه من الليل حتى .. يصدق على الفعل إنه وقع في الليل إلا على القول بالأصل المثبت فهو نظير من كان يعلم ورثته إنه عنده ثوب أمانة من زيد ، وشكوا في دفعه له فإن استصحاب بقاء الأمانة لا يثبت أن هذا الثوب الموجود عنده وحده هو ثوب الأمانة لأنه لازم عقلي فكذا ما نحن فيه فالأولى أن يستصحب وجوده في الليل أو وجود الليل له أو عنوان الليل للزمان الذي نحن فيه فالزمان كنا نقطع بأنه كان متصفا بالليل والآن نشك في اتصافه به فنستصحبه وهكذا وصف السعة العمل وضيقه فمثلا كان الليل يسع لهذا العمل فإذا شككنا في سعته له أو ضيقه فنستصحب السعة ومن هذا الباب استصحاب سعة الوقت للصلاة مع الوضوء وإذا أبيت عن ذلك فلك أن تقول أن المناط في