الاستصحاب هو صدق النقض عرفا على معاملة العدم مع المتيقن السابق بأن يعامل المتيقن السابق معاملة عدمه وصدق عدم النقض عرفا على معاملة البقاء والإبقاء مع المتيقن السابق بأن يعامل المتيقن السابق معاملة وجوده فعلا وهو في الامور الغير القارة حاصل وذلك لأن الأجزاء المتدرجة في الخارج تعد عرفا وجودا واحدا فترى العرف يعد الليل أمرا واحدا وتراه يعد النهار أمرا واحدا وهكذا في التكلم فانه يعده أمرا واحدا فيعدون القصة أو القضية أو مجموع الصادر منه في خطبة أو قصيدة أو مجلس واحد أمرا واحدا ويرشد الى ان وجود هذا الامر الواحد التدريجي عندهم وجودا واحدا مستمرا هو عدهم وجوده بوجود أول جزء منه فيقال وجد الليل أو الفرد الكذائي من الكلام أو الإمساك وعدهم تدرج أجزائه في الوجود بقاء له وانعدامها ارتفاع له وبهذا تعرف ان الميزان في عد الأمر التدريجي واحدا موكول الى العرف فكون هذا الكلام واحدا فيستصحب أو الكلام متعددا فلا يستصحب تابع لنظر العرف.
والحاصل إنه لما كان عند العرف تدرج الأجزاء امور الغير القارة بقاء لها فيما كان منها يعد عندهم أمرا واحدا كالليل والخطبة كانت أدلة الاستصحاب شاملة لها.
وقد أجاب عنه بعضهم اي عن الايراد على استصحاب الامور التدريجية بان نستصحب الأمور الملازمة للزمان والمعرفات له كأن يستصحب عدم الطلوع أو عدم الغروب أو عدم وصول القمر إلى درجة يرى فيها أو عدم سكوت المتكلم ولا يخفى ما فيه فانه يقتضي ترتب آثار هذه الملازمات وأما الأحكام المرتبة على نفس الليل والنهار فلا يثبت به إلا على القول بالأصل المثبت.
وأجاب بعضهم عنه باستصحاب عدم ضد الزمان المشكوك فاذا شك في بقاء الليل أو النهار يستصحب عدم النهار وعدم الليل والعدم