ومع الشك فالأصل أنه لبيان الواقع وهذا الأصل عليه بناء العقلاء في محاوراتهم.
والثاني : أن يكون بعد الفحص عن عدم المعارض وعدم المخصص والمقيد له وعدم القرنية الحالية والمقالية.
وأما الفعل أو الترك الصادر من المعصوم فهو حجة يجب العمل به لمكان عصمة الفاعل عن الخطأ في فعله الذي طلبه الشارع في الواقع وعصمة التارك في تركه الذي أراده الشارع في الواقع ، وأما كون هذا الفعل أو الترك حجة على المكلف بدليل اشتراك المكلف مع المعصوم في التكليف ولا ريب أن الفعل من المعصوم يكون دليلا على الحكم إذا كان الفعل الصادر من المعصوم بيانا لمجمل ما أمر به ، وهكذا الترك الصادر منه إذا كان بيانا لما نهى عنه فإذا أمر المعصوم بشيء ثم اشتغل بفعل ذلك الشيء بحيث يعلم كونه بيانا منه له عباديا كالصلاة أم معامليا كالغسل (بالفتح) فالواجب على المكلف هو متابعة المعصوم فى فعله لذلك الشيء في جميع ما علم مدخليته في البيان وعدم وجوبه فيما علم بعدم مدخليته في البيان. واما المشكوك مدخليته في بيان الفعل فإن كان عملا كما لو قنت المعصوم في الصلاة ولم يعلم أن القنوت داخلا فيما فمقتضى وقوعه في العمل الذي هو البيان هو وجوبه لأن وقوعه في مقام البيان يقتضي أنه من البيان لما هو مطلوب في العمل من الاجزاء.
وأما إن كان هيئة للعمل وخصوصية له كالتوالي بين أجزاء الوضوء والغسل أو الابتداء من الاعلى في غسل الوجه فالظاهر عدم اعتباره لكون الهيئة والخصوصية من لوازم العمل فهو لا بد أن يقع على نحو من أنحائها فلا يراه العرف بيانا للعمل ولذا تراهم لا يعتنون بخصوصيات