ومنهم الاخباريون حيث عولوا على ما في الكتب المعتبرة وهي التي ألفها العلماء المعروفون بالعدالة وأخذ مؤلفوها على عاتقهم أن ينقلوا فيها ما ثبت عندهم صحته كالكافي ومن لا يحضره الفقيه والاستبصار وغيرها زعما منهم بأن ما فيها من الأخبار تفيد القطع واليقين بالصدور لوجود قرائن ادعوا إفادتها القطع بذلك وفي المحكي عن الوسائل أنهاها إلى خمس وعشرين قرينة وقد تفطن بعضهم لفساد هذه الدعوى فتنزل عن قطعية السند إلى قطعية الاعتبار وعليه فهو يقول بحجية الخبر الواحد وإن لم يفيد القطع بالصدور ولكن يقول بحجية خصوص ما كان في الكتب المعتبرة مطلقا حتى ما كان منه ضعيف السند أو مرسل سنده.
ومنهم من قال بهذه المقالة إلا أنه استثنى ما كان منها مخالف للمشهور فهو غير معتبر عنده كما هو المحكي عن النراقي (ره) : ومنهم من قال بأن الحجة من الاخبار التي لا تفيد القطع هو خصوص ما عمل به الأصحاب وينسب هذا القول للمحقق (ره).
ومنهم من قال بأن الحجة هو خصوص من كان رواته عدولا أو ثقات.
وأما أهل السنة فبعضهم أنكر حجيته ولكن جمهور فقهائهم على حجيته إلا أن الحنفي اشترط في غير ما هو مشهور الرواية ألا يخالف راوية العمل به وأن يكون موافقا للقياس والقواعد الشرعية وأن لا يكون في الوقائع التي تعم بها البلوى ولا فيما يتكرر وقوعه لأنه لو كان فيها لاشتهر أو تواتر.
والمالكي اشترط في حجيته أن يكون موافقا لما عليه أهل المدينة. واشترط الشافعي أن يكون رواته ثقات معروفين بالصدق عاقلين لما