بل هو ظاهر جميع من حرر هذه المسألة حيث يظهر من كلامهم أن الخبر الضعيف حجة في السنن. بأن يثبت به جميع مدلوله فإن تعبيرهم (بالتسامح في أدلة السنن) معناه أن أدلة السنن يتسامح فيها فلا يعتبر فيها ما يعتبر من الشرائط في أدلة الواجبات والمحرمات فالحق مع المانعين لأن الأدلة المتقدمة لم تكن لسانها وسياقها لسان جعل الحجية للخبر الذي تحقق به البلوغ وإنما سياقها ولسانها هو جعل الاستحباب المولوي للعمل الذي دل عليه الخبر الضعيف فهي غير دالة على أن الخبر الضعيف يكون حجة ودليلا كسائر الأدلة على الأحكام الشرعية يثبت به مدلوله من الاستحباب الواقعي أو الكراهة الواقعية مع ما أشتمل عليه مدلوله من جزئية الشيء أو شرطيته أو مانعيته وإنما يقتضي قيامه استحباب العمل أو كراهيته ، فمثلا إذا قام الخبر الضعيف على استحباب الوضوء للنوم وانه مما يثاب عليه وانه يكفي في الطهارة لما يعتبر فيه الطهارة فالأدلة المذكورة إنما تقتضي استحبابه للنوم وحصول الثواب على فعله للنوم فقط ولا تدل على أن الخبر الضعيف الدال على ذلك يكون حجة شرعية بأن يكون حجة يثبت به مدلوله من استحباب الوضوء وكفايته في الطهارة لما يعتبر فيه الطهارة بحيث يكون ذلك الخبر بنفسه دليلا على ذلك ولا يحتاج إلى دليل معتبر معه يدل على الكفاية كما لو كان الخبر المعتبر قد قام على ذلك فإنه بالخبر المعتبر لو قام على الاستحباب وثبوت الآثار الشرعية يكون حجة يتمسك بها على استحباب الوضوء وثبوت تلك الآثار الشرعية التي دل عليها كجواز الدخول به للصلاة أو لمس كتابة القرآن أو الطواف به أو نحو ذلك ، والحاصل أن الأدلة المذكورة لا تدل على أزيد من كون قيام الخبر الضعيف على الثواب على العمل توجب استحباب ذلك العمل ممن بلغه ثوابه وترتب الثواب