المذكور عليه نظير الأخبار الدالة على جواز الشيء عند الشك في حليته فإنها لا تقتضي حجية الشك ودليليته على الحلية الواقعية بل نظير الأخبار الدالة على الأحكام للأعمال بعناوين طارئة عليها الموجبة لحسنها أو قبحها كعنوان إجابة المؤمن أو الحرج أو الضرر أو ليست تلك الأخبار تدل إلا على مطلوبية العمل إذا طرأ عليه بلوغ ثوابه ممن بلغه ذلك الثواب وليست دالة على أكثر من ذلك بأن تدل على أن الخبر الضعيف يكون حجة فيما دل عليه كالخبر المعتبر.
إن قلت إنها نظير الأخبار الدالة على ملكية ما في يد المسلم فانها تدل على دليلية اليد على الملكية الواقعية إذا طرأت على الملك ولذا يرتب عليها آثار الملكية الواقعية.
قلنا أن أدلة اليد ظاهرة في ذلك بما اقترنت بها من القرائن وليست الأدلة فيما نحن فيه ظاهرة في ذلك بل ظاهرة في عدم الجعل لأن جعل الحجية يقتضي الكشف عن الواقع والغاء احتمال الخلاف لا فرض عدم الثبوت كما هو الشأن في هذه الأخبار.
والحاصل أن الاخبار المذكورة تدل على استحباب العمل البالغ ثوابه على ممن بلغه ثوابه لوجوه.
منها إنها وارادة في مقام الترغيب على العمل المذكورة والترغيب من المولى على شيء يوجب ظهور اللفظ في محبوبيته للمولى إلا أن تقوم قرينة تمنع من انعقاد ذلك الظهور للفظ.
ومنها الوعد بترتب الثواب عليه وحكم الشارع بترتب الثواب على شيء يدل بظاهره على استحبابه استحبابا شرعيا مولويا إذ لا ثواب على غير الواجب والمستحب ولذا تجد الفقهاء يحكمون باستحباب كثير من الافعال لمجرد ورود الثواب عليها كالحكم باستحباب تسريح