اللحية مثلا لقوله. من سرح لحيته فله كذا وكذا ، إلا أن يكون هناك قرينة تمنع من ذلك الظهور وإلا فمقتضى الظاهر هو الحكم باستحبابه ولا ريب عدم وجود قرينة فيما نحن فيه تمنع منه ، ومنها اهتمام الشارع بفعل ذلك العمل بالأخبار المتكثرة في ذلك فإنه دليل على مطلوبيته وسيتضح لك أكثر من هذا.
إن قلت أنه لا دلالة ولا إشعار للاخبار المذكورة على أن طرو عنوان البلوغ عليها موجب لحدوث مصلحة في العمل بها يصير مستحبا.
قلنا هي ظاهرة في ذلك لدلالتها على أن العمل بذلك يوجب ترتب الثواب عليه إذا صدر ممن بلغه لا من غيره فإن البلوغ لو لم يحدث مصلحة وحسنا لم يستحق خصوص من بلغه ذلك الثواب كما هو الشأن في سائر الادلة التي ترتب الثواب على الأعمال بواسطة طرو عنوان عليها كإجابة المؤمن أو تعظيمه أو نحو ذلك بل يمكن أن تكون نظير ما ذكره القوم في حجية خبر العادل بناء على السببية والموضوعية في أن قيام خبر العادل موجب لحدوث مصلحة فيما قام عليه توجب انشاء الحكم على طبقه غاية الأمر أن أخبار خصوص العادل في وجوب شيء أو حرمته تكون وجها من وجوه ذلك الشيء يقتضي وجوبه وحرمته فعلا. وأما في المستحبات فيكفي مطلق الخبر من كل مخبر ويكون الأخبار بها وجها من الوجوه يقتضي الاستحباب.
إن قلت إن ظاهر الأمر بها للإرشاد الى حكم العقل بحسن الانقياد في مورد بلوغ الثواب واحتمال المطلوبية على العمل الذي بلغه عليه الثواب وان كان الأمر ليس كذلك في الواقع وتكون نظير الأخبار الأمر بالاحتياط. فان الأوامر فيها ظاهرة في الارشاد إلى حسن