مولويا في نفسه من حيث هو فإن ذلك يقوي به الظهور المذكور هذا كله على القول بثبوت الثواب والعقاب على العمل الانقيادي والمتجري به ، وأما على القول بعدم ثبوتها عليه كما هو الظاهر من كلمات الشيخ الانصاري أو إن الثواب والعقاب على صرف العزم على الطاعة والمعصية كما يظهر من صاحب الكفاية فلا بد من جعل الأوامر مولوية ولا تصلح للارشاد لعدم حكم العقل بثبوت الثواب على الانقياد :
إن قلت إنا لو حملناها على الاستحباب المولوي يلزم أن يحمل فيها الثواب على الثواب الاقتضائي لا الفعلي لأنه لو كان الخبر الضعيف مطابقا للواقع لكان الثواب ثابتا للعمل في الواقع وثواب ثابت له بمقتضى أخبار (من بلغ) فيلزم اجتماع المثلين فلا بد من حملها على الثواب الاقتضائي بمعنى أن الثواب يثبت له اقتضاء لا بالفعل بمعنى أنه يثبت له مع عدم المانع كاجتماع المثلين.
قلنا لا مانع من اجتماع الثوابين باعتبارين سلمنا لكن الاخبار المذكورة إنما تدل على ثبوت الثواب لو كان الخبر غير مطابق للواقع لا أن الثواب يثبت حتى مع المطابقة للواقع فهي دالة على ثبوت الثواب الفعلي في هذه الصورة.
إن قلت هذه الأخبار مفادها مجرد الأخبار عن تفضل الله تعالى على عباده بترتب الثواب على العمل الصادر ممن بلغه ثوابه بمقدار ما بلغه من الثواب فتكون هذه الأخبار شارحة ومخبرة عن تفضل الله بإعطائه الثواب البالغ على العمل الصادر ممن بلغه ذلك الثواب نظير (من سن سنة حسنة فله أجر من عمل بها) وليست في مقام بيان الحكم الشرعي للعمل المذكور حتى يكون مستحبا ولا أقل من احتمال ذلك