ولصب الامام وغير ذلك من الالطاف الالهية مما يوجب القرب للطاعة والبعد عن المعصية.
ثالثها : وجوب شكر المنعم فاثبته العدلية لحسنه العقلي وأنكره الأشاعرة
رابعها : إن الأصل في الافعال الاختيارية التي لا ضرر فيها هو الحظر أو الاباحة. هذا كلام وقع في البين جرنا له ناموس تتابع الأفكار فإن المقصود لنا في المقام بيان الدعامة الأولى للدليل العقلي المستقل على الحكم الشرعي ، وقد عرفت أنه ترجع لقضية جزئية وهي أن العقل يحكم في بعض الأفعال بالتحسين والتقبيح العقليين.
الدعامة الثانية : التي يتركز عليها الدليل العقلي على الحكم الشرعي هو الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع ترجع لقضية كلية وهي كلما حكم به العقل حكم به الشرع سواء قلنا بأنها بمعنى التطابق بين الشرع والعقل بأن يكون حكمان حكم الشرع وحكم العقل وحاكمان الشرع والعقل أو بمعنى الشرع يصدق العقل في حكمه لا أنه يحكم بحكم آخر بأن يكون حكما واحدا هو للعقل ولكن الحاكم اثنان الشرع والعقل فبأي التفسيرين فسرناها تكون هي الدعامة الثانية التي يتركز عليها الدليل العقلي المستقل ، حيث أن العقل بواسطة هذين الدعامتين يستنتج الحكم الشرعي للحادثة التي يتحققان فيها فمثلا رد الوديعة يحكم العقل بمدح فاعله والمنع من تركه ولذا قرر الالزام به الحكومات والدول حتى الملحدة منها فيجب بحكم العقل وجوبا عقليا فيتحقق فيه الدعامة الأولى ثم بواسطة الدعامة الثانية وهي كلما حكم به العقل حكم به الشرع يثبت وجوبه شرعا فقد استفاد العقل الحكم الشرعي بوجوب رد الوديعة من المقدمات التي هي ثابتة عنده من دون حاجة لخطاب شرعي بخلاف