المسائل بل الأكثر ، فجاز أن يكون للأقل مدخل في مسائل الأكثر ، فلمّا لم يعتد بهذا التجويز فكذا هنا ؛ ولأنّ ذلك نادر فلا يعتدّ به في التكليف.
احتجّ الآخرون بأنّ ما يقدر جهله يجوز تعلّقه بالحكم المفروض.
واعترض بأنّ التقدير حصول جميع الأمارات في ظنّه إمّا عنه ، أو بعد تحرير الفضلاء السابقين الأمارات.
المطلب الثالث : ما فيه الاجتهاد
وهو كلّ حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي ، فبالشرعي خرج العقلي ومسائل الكلام.
وقولنا : ليس فيه دليل قطعي ، خرج ما وجد فيه دليل قاطع ، كوجوب الصلوات الخمس والزكوات ، وما اتّفقت عليه الأمّة من المسائل الظاهرة.
وقال أبو الحسين : المسألة الاجتهادية هي الّتي اختلف فيها المجتهدون من الأحكام الشرعية. (١)
واعترض (٢) بأنّ جواز اختلاف المجتهدين فيها مشروط بكون المسألة اجتهادية ، فلو عرفنا كونها اجتهادية باختلافهم فيها ، لزم الدور.
وفيه نظر ، إذ لا دور في اشتراط جواز الاختلاف الشرعي بكون المسألة اجتهادية وتعريف الاجتهادية بما وقع فيها الخلاف بين العلماء.
__________________
(١) المعتمد في أصول الفقه : ٢ / ٣٩٧.
(٢) المعترض هو الرازي في المحصول : ٢ / ٥٠٠.