على قوله ، فإذا ترك هو قول نفسه بقي عمل المستفتي بغير موجب.
وقد روي عن ابن مسعود أنّه كان يقول في تحريم أمّ المرأة مشروط بالدخول ، فذاكر الصحابة فكرهوا أن يتزوّجوا ، فرجع ابن مسعود إلى المستفتي وقال : سألت أصحابي فكرهوا.
البحث الثالث : في الإفتاء عن الحكاية
اختلفوا في أنّ من ليس من أهل الاجتهاد هل يجوز له الإفتاء بمذاهب غيره من المجتهدين ، وبما يحكيه عن الغير؟
فمنع منه أبو الحسين البصري (١) وجماعة من الأصوليّين ، لأنّه إنّما يسأل عمّا عنده لا عمّا عند غيره ، ولأنّه لو جاز الإفتاء بطريق الحكاية عن مذهب الغير لجاز للعامي ذلك. والتالي باطل بالإجماع ، فالمقدّم مثله ، والشرطية ظاهرة.
وقال آخرون بالجواز إذا ثبت ذلك عنده بنقل من يثق بقوله.
وقال آخرون بالتفصيل وهو من وجهين :
الأوّل : قال قوم (٢) : إن كان المفتي مجتهدا في المذهب بحيث يكون له أهلية الاطّلاع على مأخذ المجتهد المطلق الّذي يقلّده ، وقدرة التفريع على قواعد إمامه وأقواله ، متمكّنا من الجمع والفرق والنظر والمناظرة كان له
__________________
(١) نقله عنه الآمدي في الإحكام : ٤ / ٢٤١.
(٢) وهو مختار الآمدي في الإحكام : ٤ / ٢٤١.