لأبي بكر : «لا تقض في شيء واحد بحكمين مختلفين» (١).
وما روي عن عمر أنّه قضى في مسألة بحكمين وقال : ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي (٢) ، يحتمل أن لا يكون ذلك لتعادل الأمارتين ، بل لأنّه ظن في الأوّل قوة أمارة ، وفي الثاني قوة الأخرى.
البحث الثاني : في تعدّد أقوال المجتهد
إذا نقل عن مجتهد واحد قولان في مسألة واحدة ، فإمّا أن يكون في موضعين بأن يقول في كتاب بتحريم الشيء وفي آخر بتحليله ، أو في موضع واحد.
والأوّل إن علم التاريخ ، كان الثاني رجوعا عن الأوّل ظاهرا.
وإن لم يعلم حكى عنه القولان ، ولا يحكم عليه برجوع عن واحد منهما بعينه للجهل به ، بل يحكم بالرجوع المطلق عن أحدهما لا بعينه. وإن كان الثاني بأن يقول في موضع واحد : في المسألة قولان ، فإن عقب بما يشعر بتقوية أحدهما كان ذلك قولا له ، لأنّ قول المجتهد ليس إلّا ما يترجّح عنده ، وإن لم يعقب قال بعض الناس : إنّه يقتضي التخيير ، وهو باطل لما تقدّم.
ولأنّه حينئذ يكون له في المسألة قول واحد هو التخيير لا قولان ، بل الوجه دلالة ذلك على توقّفه في المسألة ولم يظهر له وجه رجحان.
__________________
(١) المحصول : ٢ / ٤٤٠. لم نعثر عليه في المصادر الحديثية.
(٢) المحصول : ٢ / ٤٤٠. لم نعثر عليه في المصادر الحديثية.