السابع : الإجماع غير المسبوق بالخلاف راجح على المسبوق به.
الثامن : ما لم يرجع فيه بعض المجتهدين إلى دليل ظهر له عن موافقة الباقين أرجح ممّا قد رجع فيه البعض.
خاتمة
لمّا كان الكتاب العزيز متواترا لم يقع فيه الترجيح بسبب النقل بل بسبب المتن ، ولمّا تطرّق إليه النسخ وكان حكم المنسوخ مرتفعا لم يقع بينه وبين الناسخ ترجيح ، لوجوب العمل بالناسخ ، فبقي الترجيح في الدلالة من حيث العموم والخصوص ، فيقدّم الخاص على العام في مورده خاصّة جمعا بين الأدلّة. ومن حيث المطلق والمقيد فيعمل بالمقيد ويحمل المطلق عليه ، لأنّه أولى من جعل المقيد للندب.
وإذا تعارض الكتاب وخبر الواحد فإن كان الكتاب معلوم المتن كما هو معلوم النقل تعيّن العمل به ، لأنّه معلوم وخبر الواحد مظنون فلا يعارضه. وإن كان مظنون الدلالة كالعام مع خبر الواحد الخاص ، كان الجمع بينهما أولى بأن يخص العموم به ، وقد سبق.
الباب الثاني : في تراجيح الأقيسة
قد بيّنّا فيما سلف أنّ القياس لا يجوز العمل به إلّا إذا كانت العلّة منصوصة ، خلافا للأكثر ، والتفريع هنا على قول الأكثر.