أهل الحل والعقد خاصة ، لأنّه أغلب على الظن وأبعد عن الخلاف.
واعلم أنّ لنا في ترجيح بعض الإجماعات على البعض الآخر نظرا ، وذلك أنّهما إن لم يتعارضا فلا ترجيح ، وإن تعارضا لزم أن يكون أحد الإجماعين خطاء ، وهو باطل بما تقدّم.
الثاني : الإجماع الّذي دخل فيه مع أهل الحل والعقد الفقهاء الذين ليسوا أصوليّين والأصوليّين الذين ليسوا فقهاء وخرج عنه العوام راجح على العكس ، لقربهم من المعرفة والإحاطة بأحكام الشرع واستنباطها من مداركها. وكذا ما دخل فيه الأصولي الّذي ليس بفقيه ولم يدخل فيه الفقيه أرجح من العكس ، لأنّ الأصولي أعرف بمدارك الأحكام وكيفية تلقّيها من المنطوق والمفهوم والأمر والنهي وغير ذلك.
الثالث : ما دخل فيه المجتهد المبتدع الّذي ليس بكافر أولى ممّا لم يدخل فيه ، لبعده عن الخلاف.
الرابع : إجماع الصحابة أولى من إجماع التابعين ، وكذا إجماع التابعين أولى من إجماع تابعي التابعين ، وهكذا.
الخامس : الإجماع الّذي انقرض عصره أولى ، لاستقراره وبعده عن الخلاف.
السادس : الإجماع على إثبات القول الثالث أولى من انقسام الأمّة إلى قسمين في أنّه إجماع على نفي الثالث ، لبعده عن اللبس.