تذنيب
ما يرجّح به الخبر قد يكون بعضه أقوى من بعض ، فإذا استوى الخبران في كمية وجوه الترجيح وجب اعتبار الكيفية ، فإن ترجح أحدهما فيها تعيّن العمل به ، وإن تساويا تساقطا ورجع إلى غيرهما إن وجدا ووجب التخيير أو الوقف ، وكذا إن تساويا في الكيفية وتفاوتا في الكمية وجب العمل بالأكثر كمية. وإن كان أحدهما أكثر كيفية وأقل كمية أو بالعكس وجب على المجتهد أن يقابل ما في أحد الجانبين من الرجحان بما في الجانب الآخر منه فإن رجح أحدهما تعيّن العمل به ، وإلّا فالحكم ما تقدّم من التساقط أو التخيير أو الوقف ، ويعتبر حال قوة الظن.
البحث السادس : في بقايا تراجيح الأخبار
وهي من وجوه :
الأوّل : ما يوافقه دليل أقوى أرجح ممّا يوافقه الأضعف ، كما أنّ ما يوافقه دليل آخر أقوى ممّا لا يوافقه شيء البتّة.
الثاني : ما يوافق عمل علماء المدينة أو الأفضل أرجح ، لأنّ أهل المدينة أعرف بالتنزيل وأخبر بمواقع الوحي والتأويل.
الثالث : ما تأويله أقوى أرجح ممّا تأويله أضعف.
الرابع : العامّان إذا ورد أحدهما على سبب خاص وتعارضا بالنسبة إلى