٥. صاحب الجواهر (المتوفّى ١٢٦٦ ه)
قال في مسألة بيع الموزون مكيلا وبالعكس : إنّ الأقوى اعتبار التعارف في ذلك وهو مختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. (١)
٦. الشيخ الأنصاري (١٢١٤ ـ ١٢٨١ ه)
وقال الشيخ الأنصاري في بحث ضمان المثلي والقيمي : بقي الكلام في أنّه هل يعد من تعذر المثل خروجه عن القيمة كالماء على الشاطئ إذا أتلفه في مفازة والجمد في الشتاء إذا أتلفه في الصيف أم لا؟ الأقوى ، بل المتعيّن هو الأوّل بل حكي عن بعض نسبته إلى الأصحاب وغيرهم والمصرح به في محكي التذكرة والإيضاح والدروس قيمة المثل في تلك المفازة ويحتمل آخر مكان أو زمان يخرج المثل فيه عن المالية. (٢)
٧. الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (١٢٩٤ ـ ١٣٧٣ ه)
قال في تحرير المجلة في ذيل المادة ٣٩ : «لا ينكر تغيير الأحكام بتغير الأزمان» قد عرفت أنّ من أصول مذهب الإمامية عدم تغيير الأحكام إلّا بتغيير الموضوعات أمّا بالزمان والمكان والأشخاص ، فلا يتغير الحكم ودين الله
__________________
(١) الجواهر : ٢٣ / ٣٧٥.
(٢) المكاسب : ١١٠.