غيره ، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنّما أقطع له قطعة من النار». (١)
ولأنّه يجوز أن يغلط في أفعاله فكذا في أقواله كغيره من المجتهدين.
والجواب عن الآيتين السابقتين ما تقدّم. وعن الثالثة أنّ المراد المماثلة في عدم العلم بالغيب ولهذا عقب بقوله : (يُوحى إِلَيَّ.) والقضاء حقّ ، والخطاء في طريقه من شهادة الزور أو الإقرار بالكذب ، ويمنع غلط أفعاله.
البحث الرابع : في الاجتهاد في زمانه صلىاللهعليهوآلهوسلم
اتّفق القائلون بالاجتهاد على جوازه بعد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم. واختلفوا في جوازه في زمانه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فالأكثر جوّزوه عقلا ومنع منه الأقل.
واختلف القائلون بالجواز في أمور ثلاثة :
الأوّل : جوازه للقضاة والولاة في غيبته دون حضوره ، ومنهم من أطلق الجواز.
الثاني : منهم من قال : يجوز ذلك مطلقا إذا لم يوجد منع.
__________________
(١) صحيح البخاري : ٣ / ١٦٢ ، كتاب الشهادات وج ٨ / ٦٢ ، كتاب الحيل ؛ صحيح مسلم : ٥ / ١٢٩ ، باب الحكم بالظاهر ؛ سنن ابن ماجة : ٢ / ٧٧٧ ؛ سنن أبي داود : ٢ / ١٦٠ ؛ سنن الترمذي : ٢ / ٣٩٨ برقم ١٣٥٤ ؛ سنن النسائي : ٨ / ٢٣٣ و ٢٤٧ ؛ مسند أحمد : ٢ / ٣٣٢ وج ٦ / ٢٠٣ و ٢٣٠ ؛ الكافي : ٧ / ٤١٤ ح ١ ، باب أن القضاء بالبينات ؛ بحار الأنوار : ٧٣ / ٣٤٣. وقد وردت الرواية باختلاف في اللفظ.