الثاني : امتناع تسويغ الاجتهاد له.
احتجّ المانعون (١) بأنّا مأمورون باتّباعه في الحكم لقوله تعالى : (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ)(٢) ولقوله : (فَاتَّبِعُوهُ)(٣) ، [ولقوله :](أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ)(٤) وغير ذلك من الآيات ، فلو جاز عليه الخطأ لكنّا مأمورين بالخطإ ، فلا يكون خطأ.
احتجّ الآخرون (٥) بقوله تعالى : (عَفَا اللهُ عَنْكَ)(٦) ، وهو يدلّ على أنّه أخطأ فيما أذن لهم.
وقال تعالى في أسارى بدر : (لَوْ لا كِتابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيما أَخَذْتُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ)(٧) ، وهو يدلّ على الخطأ في أخذ الفداء.
وقال تعالى : (قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ)(٨) ويجوز الخطأ علينا فكذا عليه.
وقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إنّكم لتختصمون لديّ ولعلّ بعضكم ألحن بحجته من
__________________
(١) وهو مختار الرازي في المحصول : ٢ / ٤٩٣.
(٢) النساء : ٦٥.
(٣) الأنعام : ١٥٣ و ١٥٥.
(٤) النساء : ٥٩ ؛ النور : ٥٤.
(٥) راجع المحصول : ٢ / ٤٩٣ ـ ٤٩٤.
(٦) التوبة : ٤٣.
(٧) الأنفال : ٦٨.
(٨) الكهف : ١١٠.