اعترض بأنّه في الحروب ومصالح الدنيا لا أحكام الشرع.
وأمّا في حقّ الغائب فالأكثر على جواز الاجتهاد كخبر معاذ.
البحث الخامس : في تجزّؤ الاجتهاد
اختلف الناس في أنّه هل يتجزأ الاجتهاد أو لا؟ فذهب جماعة إلى الجواز فينال العالم منصب الاجتهاد في حكم دون آخر ؛ فمن نظر في مسألة القياس ، فله الإفتاء في مسألة قياسية وإن لم يكن ماهرا في الحديث ؛ ومن عرف الفرائض جاز له الإفتاء فيها وإن جهل مسائل البيع وغيره.
واحتجّوا بوجهين :
الأوّل : أنّ مالكا كان فقيها إجماعا مع أنّه سئل عن أربعين مسألة فقال في ست وثلاثين : لا أدري ، فلو شرط في الفقه العلم بجميع الفتاوى لما جاز لمالك أن يفتي. وأجيب بجواز تعارض الأدلّة عنده أو أنّه عجز في تلك الحال عن المبالغة في النظر ، وإن كان في وقت آخر ناظرا.
الثاني : إذا اطّلع على دليل مسألة على الاستقصاء ، استوى هو والعالم بكلّ المسائل في العلم بتلك المسألة ، فكما جاز للثاني الإفتاء فكذا للأوّل.
اعترض بجواز أن يكون في بعض المسائل الّتي لا يعلمها تعلّق بهذه المسألة.
وفيه نظر ، لمنافاته الغرض ؛ ولأنّا لا نشترط الاستقصاء في جميع