البحث الخامس : في التراجيح بالأمور الخارجية
وهي من وجوه (١) :
الأوّل : الترجيح بكثرة الأدلّة. وقد سبق.
الثاني : لو عمل بعض الفضلاء من الصحابة أو قال بخلافه والخبر ممّا لا يخفى عنه ، قال بعضهم : يحمل على نسخه ، أو أنّه لا أصل له. وإلّا لما خالف ، والحقّ أنّه ليس كذلك ، نعم إذا عارضه خبر آخر لا يكون كذلك كان راجحا عليه. وبه قال الشافعي.
الثالث : إذا عمل بأحد الخبرين أكثر السلف ممّن لا يجب تقليده ، قال عيسى بن أبان : يجب ترجيحه لأنّ الأكثر يوفّق للصواب ما لا يوفّق له الأقل. وبه قال بعض علماء الإمامية.
وقال آخرون : لا يحصل به الترجيح ، لأنّه لا يجب تقليدهم. والأوّل أنسب ، لأنّ عدم وجوب التقليد لا يستلزم نفي الترجيح.
الرابع : خبر الواحد فيما تعمّ به البلوى مرجوح ، لأنّ كونه ممّا تعمّ به البلوى ، وإن لم يوجب القدح فلا أقل من إفادة المرجوحية ، ولأنّ فيه خلافا بخلاف غيره.
__________________
(١) ذكرها الرازي في المحصول : ٢ / ٤٧٠.