وفيه نظر ، لأنّ دلالة مقتضي الكراهة ليس هو مطلق طلب الترك ، بل الطلب غير المانع من النقيض.
ثاني عشر : معقول المعنى أرجح لسرعة القبول وسهولة الانقياد ، وما شرعه أفضى إلى تحصيل مقصود الشرع يكون أولى ، ولهذا كان شرع المعقول أغلب من شرع غيره حتى قيل انّ كلّ حكم فهو معقول المعنى حتى في ضرب الدية على العاقلة وغيره ممّا يظن أنّه غير معقول المعنى ، ولاشتماله على فائدة التعدية مطلقا عند قوم ، وإلى عموم (١) الموافقة عندنا.
ثالث عشر : التكليفي وإن ترجّح باعتبار اشتماله على زيادة الثواب المنوط بالتكليف ، إلّا أنّ الوضعي راجح من حيث إنّه لا يتوقّف على ما يتوقّف عليه التكليفي من أهلية المخاطب وفهمه وتمكّنه من الفعل.
رابع عشر : قيل الأخف أولى ، لأنّ مبنى الشريعة على التخفيف ، كما قال تعالى : (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)(٢) ، (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)(٣).
وقيل : الأثقل أرجح ، لأنّ القصد بالشرع مصالح المكلّفين وإنّما تحصل المصلحة التامّة بالأشقّ لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ثوابك على قدر مشقتك» (٤) ، ولأنّ الغالب تأخّر الأثقل.
__________________
(١) «أ» و «ب» : مفهوم.
(٢) البقرة : ١٨٥.
(٣) الحج : ٧٨.
(٤) الإحكام : ٤ / ٢٧٣. ولم نجده في المصادر الحديثية.