البحث السّابع : في بقايا ترجيحات الأقيسة
وهو من وجوه (١) :
الأوّل : القياس المتّفق على أنّ حكم أصله غير منسوخ أرجح من المختلف فيه.
الثاني : حكم الأصل إذا لم يعدل به عن سنن القياس راجح على المعدول عن سننه لقربه من المعقول وموافقة الدليل.
الثالث : ما قام دليل خاص على وجوب تعليله وجواز القياس عليه أرجح ممّا لم يقم عليه [دليل] خاص.
الرابع : الحكم القطعي في أحد الأصلين لكنّه معدول به عن سنن القياس مرجوح بالنسبة إلى القياس الظنّي حكم أصله الموافق لسنن القياس. (٢)
الخامس : حكم الأصل الظنّي المتّفق على تعليله أرجح من حكم الأصل القطعي المختلف في تعليله ، لأنّ التعدية إلى الفرع فرع تعقّل العلّة في الأصل وتحقّق وجودها في الفرع ، واحتمال معرفة ذلك في المتّفق عليه
__________________
(١) راجع الإحكام : ٤ / ٢٧٩.
(٢) العبارة في الإحكام : ٤ / ٢٨٠ كما يلي : أن يكون حكم أحد الأصلين قطعيا لكنّه معدول به عن سنن القياس ، والآخر ظني لكنه غير معدول به عن سنن القياس ، فالظني الموافق لسنن القياس أولى لكونه موافقا للدليل وأبعد عن التعبد.