أغلب ؛ واحتمال الخلل بالنظر إلى الحكم الظنّي وإن كان قائما ومأمونا في جانب الحكم ، إلّا أنّ احتمال قطع القياس فيما لم يتّفق على تعليله لعدم الاطّلاع على ما هو المقصود من حكم الأصل أغلب من احتمال انقطاع القياس لخلل يلتحق بالظاهر الدال على حكم الأصل مع ظهور دليله وعدم الاطّلاع عليه بعد البحث التام.
وكذا إن كان دليل ثبوت الحكم الأصل أحدهما راجحا على دليل الآخر ، إلّا أنّه لم يقم دليل خاص على وجوب تعليله وعلى جواز القياس عليه بخلاف الآخر ، فما ظهر الترجيح في دليله أولى.
السادس : إذا كان حكم أصل أحدهما غير معدول به عن القاعدة العامّة ، لأنّه لم يقم دليل خاص على وجوب تعليله وجواز القياس عليه بخلاف الآخر ، فما هو على وفق القاعدة العامة أولى ، لأنّ العمل به عمل بأغلب ما يرد به الشرع ، والعمل بمقابله بالعكس ؛ ولأنّ أكثر من قال باشتراط كون الحكم في الأصل غير معدول به عن القاعدة العامّة ، خالف في اشتراط قيام الدليل في وجوب تعليل الحكم وجواز القياس عليه ، ولم يشترط غير الشذوذ.
السابع : إذا كان نفي الفارق في أصل أحد القياسين مقطوعا به وفي الآخر مظنونا ، فالأوّل أولى لقوّة الظن فيه.