الفصل الأوّل :
في الاجتهاد
وفيه مطالب :
الأوّل : في ماهيته
الاجتهاد لغة عبارة عن استفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور مستلزم للكلفة والمشقة ، يقال اجتهد في حمل الثقيل أي استفرغ وسعه فيه ، ولا يقال : اجتهد في حمل النواة.
وأمّا في عرف الفقهاء فهو : استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية بحيث ينتفي اللوم عنه بسبب التقصير. فاستفراغ الوسع كالجنس للمعنى اللغوي والاصطلاحي وما بعده مميّز للمعنى الأصولي عن اللغوي.
وإنّما قلنا : «في طلب الظن» ليخرج الأحكام القطعية.
وقولنا : «بشيء من الأحكام الشرعية» ليخرج الاجتهاد في الأمور العقلية.
وقولنا : «بحيث ينتفي اللوم بسبب التقصير» ليخرج اجتهاد المقصّر مع