نظرية المصالح المرسلة منها إلى نظرية العرف. (١)
وقبل إيراد تطبيقات هذا الأصل ، نود أن نشير إلى أمور يتبين بها حدّ هذا الأصل :
الامر الأوّل : حصر التشريع في الله سبحانه
دلّت الآيات القرآنية على حصر التشريع بالله سبحانه وانّه ليس مشرّع سواه ، قال سبحانه : (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ)(٢).
والمراد من الحكم هو الحكم التشريعي بقرينة قوله : (أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ) وقد أوضحنا ذلك في موسوعتنا «مفاهيم القرآن».
وينبغي التأكيد على نكتة وهي انّ تغير الحكم وفق الزمان والمكان يجب أن لا يتنافى مع حصر التشريع بالله سبحانه.
الثاني : خلود الشريعة
دلّ القرآن والسنّة على خلود الشريعة الإسلامية وانّ الرسول خاتم الأنبياء وكتابه خاتم الكتب ، وشريعته خاتمة الشرائع ، فحلاله حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة وبذلك تضافرت الآيات والروايات ، كما تقدم.
__________________
(١) أصول الفقه الإسلامي : ٢ / ١١١٦.
(٢) يوسف : ٤٠.