الحكم. وهذه إن كانت صريحة فهي الأصل في إثبات الحكم ، فلا يجوز الترجيح بها ؛ وإن اشتملت على احتمال شديد ، جاز ترجيح القياس بها.
العاشر : الترجيح يحصل بقول الصحابي ، لأنّه أعرف بمقاصد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم. وكذا إذا عضّدت العلّة علّة أخرى ، كما ترجّح أخبار الآحاد بكثرة بعضها على بعض.
الحادي عشر : إذا استلزم ثبوت حكم الفرع تخصيص عموم أو ترك ظاهر أو ترجيح مجاز على حقيقة ، فهو مرجوح بالنسبة إلى ما لا يكون كذلك. وفرق بين هذا الترجيح وبين ما ذكرناه من شهادة الأصول ، لأنّ الحكم الشرعي قد يكون بحيث يوجد في الشرع أصول تشهد بصحّته وأصول أخر تشهد ببطلانه ، فالقوة الحاصلة بسبب وجود الأصول الّتي تشهد بصحّته غير القوة الحاصلة بسبب عدم ما يشهد ببطلانه. ومن هذا الباب كون الحكم لازما للعلّة في كلّ الصور ، فإنّ من يجوّز تخصيص العلّة يسلّم أنّ العلّة المطّردة أولى من المخصوصة.
البحث السادس : في الترجيح الحاصل بسبب محلّ العلّة
محلّ العلّة إمّا الأصل ، أو الفرع ، أو مجموعهما.
أمّا الأصل فبأن تشهد للعلّة الواحدة أصول كثيرة ، فإنّه راجح على خلافه ، فإنّ شهادة الأصل دليل اعتبار العلّة ، وكلّ شهادة دليل مستقل بالترجيح ، فالشهادات الكثيرة ترجيح بكثرة الدلائل.