٢. العلّامة الحلّي (٦٤٨ ـ ٧٢٦ ه)
قال في مبحث تجويز النسخ : الأحكام منوطة بالمصالح ، والمصالح تتغير بتغير الأوقات ، وتختلف باختلاف المكلّفين ، فجاز أن يكون الحكم المعين مصلحة لقوم في زمان فيؤمر به ، ومفسدة لقوم في زمان آخر فينهى عنه. (١)
٣. الشيخ الشهيد محمد بن مكي العاملي (٧٣٤ ـ ٧٨٦ ه)
قال : يجوز تغيير الأحكام بتغير العادات كما في النقود المتعاورة (٢) والأوزان المتداولة ، ونفقات الزوجات والأقارب فإنّها تتبع عادة ذلك الزمان الذي وقعت فيه ، وكذا تقدير العواري بالعوائد.
ومنه الاختلاف بعد الدخول في قبض الصداق ، فالمروي تقديم قول الزوج ، عملا بما كان عليه السلف من تقديم المهر على الدخول.
ومنه : إذا قدّم بشيء قبل الدخول كان مهرا إذا لم يسم غيره ، تبعا لتلك العادة فالآن ينبغي تقديم قول الزوجة ، واحتساب ذلك من مهر المثل (٣).
فقد أشار بقوله : «ينبغي تقديم قول الزوجة» إلى مسألة التنازع بينهما
__________________
(١) كشف المراد : ١٧٣ ، ط مؤسسة الإمام الصادق عليهالسلام.
(٢) المتعاورة أي المتداولة.
(٣) القواعد والفوائد : ١ / ١٥٢ ، القاعدة الخامسة ، ط النجف الأشرف.