تاسعها : الخبر المشتمل على الزيادة أرجح لإمكان خفائها عن الآخر ، كرواية من روى أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم كبّر في العيد سبعا (١) فإنّها مقدّمة على رواية من روى أربعا. (٢)
عاشرها : إذا اقتضى أحدهما الحظر والآخر الوجوب فالأوّل راجح ، لأنّ غالب الحرمة دفع مفسدة ملازمة للفعل أو تقليلها ، وفي الوجوب تحصيل مصلحة ملازمة للفعل أو تكميلها ، واهتمام الشارع والعقلاء بدفع المفاسد أتمّ. ولأنّ إفضاء الحرمة إلى مقصودها أتمّ من إفضاء الوجوب إلى مقصوده ، لأنّ مقصود الحرمة يتأتى بالترك ، سواء كان مع قصد أو غفلة بخلاف فعل الواجب.
حادي عشر : المقتضي للتحريم راجح على المقتضي للكراهة للمساواة بينهما في طلب الترك وزيادة التحريم بما يدلّ على الذم عند الفعل ؛ ولأنّ المقصود منهما الترك لما يلزم من دفع المفسدة الملازمة للفعل ، والحرمة أولى بتحصيل ذلك المقصود فكانت أولى بالمحافظة ؛ ولأنّ العمل بالمحرم لا يستلزم إبطال دلالة المقتضي للكراهة وهو طلب الترك ، والعمل بالمقتضي للكراهة بما يجوز معه الفعل ، وفيه إبطال دلالة المحرم. ولا يخفى أنّ العمل بما لا يفضي إلى الإبطال يكون أولى.
__________________
(١) مسند أحمد : ١ / ٧٣ وج ٦ / ٦٥ ؛ سنن أبي داود : ١ / ٢٥٦ ، باب التكبير في العبدين ؛ سنن ابن ماجة : ١ / ٤٠٧ ؛ سنن البيهقي : ٣ / ٢٨٥ ؛ الإحكام : ٤ / ٢٦٦.
(٢) سنن أبي داود : ١ / ٢٥٦ برقم ١١٥٣ ؛ سنن البيهقي : ٣ / ٢٨٩ ؛ الإحكام : ٤ / ٢٦٦.