ثالثها : إذا كان الحدّ يسقط بتعارض البيّنتين مع ثبوته في أصل الشرع فليس يسقط بتعارض الخبرين في الجملة ، ولم يتقدّم له ثبوت أولى.
رابعها : النهي من حيث هو نهي راجح على الأمر ، لأنّ طلب الترك أشدّ ، إذ القائل بالمرّة في الأمر قائل بالتكرار في النهي ، ولقلّة تردّد النهي في محامله التي هي التحريم والكراهة وكثرة محامل الأمر الّتي هي الوجوب والندب والإباحة ؛ ولأنّ غالب النهي طلب دفع المفسدة وغالب الأمر تحصيل المصلحة ، واهتمام العقلاء بدفع المفاسد أكثر من اهتمامهم بتحصيل المصالح.
خامسها : الأمر راجح على المبيح لانتفاء الضرر بمخالفة المبيح دون مخالفة الأمر. وقد يرجح المبيح باتّحاد مدلوله وتعدّد مدلول الأمر ؛ ولأنّ في العمل بالمبيح تأويل الأمر على بعض محامله ، وفي العمل بالأمر تعطيل المبيح بالكلية ، والتأويل أولى من التعطيل.
سادسها : الخبر راجح على الأمر ، لاتّحاد مدلول الخبر فيبعد عن الاضطراب ؛ ولأنّه أقوى في الدلالة ، ولهذا امتنع نسخه عند بعضهم ؛ ولأنّ في ترك العمل به محذور الكذب في خبر الشارع ، وهو فوق المحذور اللازم من فوات مقصود الأمر ، فكان الخبر أولى.
سابعها : المبيح مقدّم على النهي ، كما تقدّم في الأمر مع المبيح وفيه ما تقدّم.
ثامنها : الخبر مقدّم على النهي كما في الأمر ، وعلى المبيح.