اعترض بأنّهم فزعوا فيما لم يظهر وجه الاجتهاد أو تركوه لصعوبته وسهولة وجدان النص.
واحتجّ المثبتون بوجهين (١) :
الأوّل : انّه حكّم سعد بن معاذ في بني قريظة ، فحكم بقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة». (٢)
وقال صلىاللهعليهوآلهوسلم لعمرو بن العاص وعقبة بن عامر الجهني (٣) لمّا أمرهما أن يحكما بين خصمين : «إن أصبتما فلكما عشر حسنات ، وإن أخطأتما فلكما حسنة واحدة». (٤)
اعترض بأنّه خبر واحد ، فلا يجوز التمسّك به في العلميات.
الثاني : أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر بالمشاورة ولا فائدة إلّا جواز الحكم على حسب الاجتهاد.
__________________
(١) المصدر نفسه.
(٢) إرشاد المفيد : ١ / ١١٠ ؛ سعد السعود : ١٣٩ ؛ بحار الأنوار : ٢٠ / ٢١٢ و ٢٣٦ و ٢٦٢ ؛ مستدرك الوسائل : ١١ / ١٢٨ ح ١٩ ؛ فتح الباري : ٧ / ٣١٧ ؛ الكشاف : ٣ / ٢٥٧.
(٣) هو عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي بن عمرو بن رفاعة الجهني ، أبو حماد ويقال أبو عامر ، صحب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وروى عنه. وشهد صفين مع معاوية ، وحضر فتح مصر مع عمرو بن العاص ، وولي مصر سنة ٤٤ ه وعزل عنها سنة ٤٧ ه. ومات بمصر سنة ٥٨ ه. الأعلام : ٤ / ٢٤٠ ؛ تهذيب الكمال : ٢ / ٢٠٥ برقم ٣٩٧٨.
(٤) المحصول : ٢ / ٤٩٥. ولم نعثر عليه في المصادر الحديثية.