ومنهم من قال : لا يكفي عدم المنع بل لا بدّ من الإذن فيه.
ومنهم من قال : السكوت عنه مع العلم بوقوعه كاف.
الثالث : اختلفوا في وقوع التعبّد به سمعا : منهم من قال : إنّه كان متعبّدا به ، ومنهم من توقّف كالجبائي ، ومنهم من توقّف في حق الحاضرين دون من غاب كالقاضي عبد الجبار. (١)
واعلم أنّ الوجه الجواز العقلي للحاضر فإنّه لا يمتنع عقلا أن يقول الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم : قد أوحي إليّ أنّكم مأمورون بالاجتهاد والعمل بما يقتضيه ظنكم.
وأمّا الغائب فلا شك في جوازه خصوصا عند تعذّر الرجوع إليه وضيق الوقت.
وأمّا وقوع التعبّد به للحاضرين فقال قوم لم يقع لوجهين (٢) :
الأوّل : لو اجتهد الصحابة في عصره صلىاللهعليهوآلهوسلم لنقل كما نقل اجتهادهم بعده.
اعترض بجواز قلّته فلم ينقل على أنّه قد نقل اجتهاد سعد بن معاذ.
الثاني : الصحابة كانت تفزع إلى الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم في الحوادث ، ولو جاز لهم الاجتهاد لفعلوه ولم يرجعوا إليه.
__________________
(١) راجع الإحكام : ٤ / ١٨١ ـ ١٨٢.
(٢) المحصول : ٢ / ٤٩٥.