النظر لم ننتفع به. أمّا إذا كان الرجحان منتفيا في نفس الأمر ، كان الوضع عبثا.
وأمّا وقوع الثاني فلما تقدم من الصور.
واحتجّ المانع من التخيير بأنّ أمارات وجوب كلّ من الفعلين اقتضت وجوبه على وجه لا يسوغ الإخلال به ، والتخيير بينه وبين ضده يقتضي تسويغ الإخلال به ، فالتخيير مخالف لمقتضى الأمارتين.
والجواب أمارة وجوب الفعل يقتضي وجوبه فقط ، والمنع من الإخلال به على كلّ حال موقوف على عدم الدلالة على قيام غيره مقامه ، وحينئذ لا يكون التخيير مخالفا لمقتضى الأمارتين.
وفيه نظر ، إذ مقتضى الوجوب المنع من التخيير.
تذنيب
التعادل إن وقع للإنسان في عمل نفسه تخيّر.
وللمفتي : تخيير المستفتي في العمل بأيّهما شاء ، كما يلزمه في حقّ نفسه.
وللحاكم : معيّن لأنّه نصب لقطع التنازع ، فتخيير الخصمين يفتح باب المخاصمة ، لأنّ كلا منهما يختار الأوفق له بخلاف المفتي.
ولا يمتنع عقلا أن يقضي الحاكم بحكم إحدى الأمارتين في قضية ثم يقض بالأخرى في غيرها إلّا أن يمنع منه مانع شرعي كما روي أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال