واللازم ، وإن اريد به معرفة حال المصداق من حيث اندراجه حقيقة في المفهوم المفروض وعدمه فلا ريب إذن في إفادة عدم صحّة السلب الحاصل في المقام اندراجه فيه على سبيل الحقيقة وكونه من أفراده الحقيقيّة ، فلو اطلق ذلك اللفظ عليه لا من جهة اعتبار الخصوصيّة كان الاستعمال حقيقة وهو كذلك في الواقع ، فلا نقض من الجهة المذكورة أصلا.
وقد يجاب عنه بأنّ المعتبر من الحمل في صحّة السلب وعدمها هو الحمل الذاتي والحمل الصادق في الموارد المذكورة إنّما هو الحمل الشائع خاصّة. وفيه ما عرفت ممّا قرّرناه.
ثاني عشرها : الإطّراد وعدمه ، فالأوّل علامة الحقيقة ، والثاني أمارة المجاز ، والمراد به اطّراد استعمال اللفظ في المعنى المفروض بحسب المقامات بحيث لا يختصّ جوازه بمقام دون آخر أو مع خصوصية دون اخرى ويصحّ اطلاقه على مصاديق ذلك المعنى إذا كان كلّيا من غير اختصاص له ببعضها.
واختلفوا في كون الإطّراد على الوجه المفروض دليلا على كون اللفظ حقيقة في ذلك المعنى وعدمه على قولين :
أحدهما : دلالته على ذلك ، وحكي القول به عن جماعة منهم الغزالي والسيد العميدي والعلّامة في ظاهر التهذيب.
وثانيهما : عدمها ، ذهب إليه جماعة من العامّة والخاصّة منهم الآمدي في الإحكام والحاجبي والعضدي ، وشيخنا البهائي رحمهالله وهو ظاهر العلّامة رحمهالله في النهاية حيث ذكر الإيراد على دلالته على الحقيقة مقتصرا عليه ، واختاره الشريف الاستاذ قدس سرّه.
حجّة الأوّل أنّه مع تحقّق الوضع للمعنى لا ريب في جواز إطلاق اللفظ عليه بحسب الموارد والمقامات وكذا على كلّ من مصاديقه ، نظرا إلى تحقّق الطبيعة فيه وحصولها في ضمنه ، وأمّا مع عدم حصول الوضع فجواز الاستعمال فيه يتبع وجود العلاقة المصحّحة ، وقد تقرّر أنّه يعتبر في وجود العلاقة المجوّزة للتجوّز عدم إباء