قوله : (بحيث صار من المجازات الراجحة ... الخ)
المقصود صيرورة المجاز المذكور من المجازات المشهورة في عرفهم عليهمالسلام الراجحة على سائر المجازات بحسب الحمل ، أو على الحقيقة من جهة الاستعمالات المساوية إرادتها من اللفظ لإرادة الحقيقة عند انتفاء القرائن الخارجية ، وهو مبني على اختيار التوقّف عند دوران الأمر بين المجاز المشهور والحقيقة المرجوحة ، حسبما عزي اليه اختيار ذلك كما مرّت الإشارة اليه ، وكأنّه استنبط ذلك من العبارة المذكورة فتكون الصفة المذكورة كاشفة.
وقد يجعل ذلك وصفا مخصّصا بدعوى بلوغ الشهرة الى الحدّ المذكور وعدم تجاوزه عن تلك الدرجة ، فيوافق ما حقّقناه في بيان الحال في المجاز المشهور ، إلّا أنّه غير معروف بينهم.
وكيف كان ، فقد اورد عليه بأنّ شيوع استعماله في المعنى المذكور إن كان بانضمام القرينة المقارنة فذلك لا يستلزم تساوي الاحتمالين في المجرّد عنها ، إذ لا غلبة هناك.
وإن كان مع التجرّد عن القرينة المقارنة بانكشاف المقصود من الخارج بملاحظة القرائن المنفصلة أمكن القول بذلك ، لكن إثبات شيوع استعماله على الوجه المذكور مشكل.
قلت : لا يخفى أنّ شيوع استعمال اللفظ في معناه المجازي قاض برجحان المجاز على ما كان عليه قبل الشيوع ، سواء كان استعماله فيه على الوجه الأوّل أو الثاني أو الملفّق منهما ، فكلّما زاد الشيوع قوي المجاز الى أن يبلغ حدّ المساواة مع الحقيقة أو الرجحان عليه في صورة الإطلاق أيضا حملا له على الأعمّ الأغلب ، وذلك أمر ظاهر بعد الرجوع الى العرف ، ومجرّد كون الغلبة مع انضمام القرينة لا يقضي بعدم التردّد بينه وبين المعنى الحقيقي مع الخلوّ عنها ، نظرا الى اختصاص الغلبة بصورة مخصوصة فلا يسري الى غيرها ، إذ من الظاهر أنّ الغلبة