احتمال وضعه له بما مرّ ، والظاهر تقديم الاشتراك على الاحتمال المذكور ؛ إذ تعلّق الوضع بما لم يوجد استعماله فيه في غاية البعد. وهذا كلّه ظاهر في معاني الأسماء التامّة والمعاني الحدثيّة للأفعال.
وأمّا الأسماء الناقصة والحروف ومفاد هيئات الأفعال فالأخذ بالطريقة المذكورة فيها موقوف على عدم القول بحصول الترخيص هناك في استعمالها في غير ما وضعت لها مع انتفاء المناسبة حسب ما مرّ القول فيه ، وأمّا مع القول به واحتماله احتمالا مساويا لحصول الوضع أو مرجوحا بالنسبة إليه ، كما هو الحال في الترخيص على الوجه الآخر كما عرفت ، فلا يصحّ التعويل على الوجه المذكور ؛ لدوران الأمر في المقام على الظنّ كما مرّت الإشارة إليه.
ثامنها : استعمال اللفظ في معنى مجازيّ بملاحظة معنى مخصوص من مستعملات اللفظ فإنّه يدلّ على كونه حقيقة في ذلك المعنى ؛ لعدم جواز سبك المجاز من المجاز إذ يعتبر في المجاز وجود العلاقة المصحّحة بينه وبين معناه الموضوع له ، ويدلّ على كون المعنى مجازيّا أن يلاحظ في استعمالاته حصول العلاقة بينه وبين غيره مما علم وضع اللفظ له ، إذ لا حاجة إلى الملاحظة المذكورة في الحقائق.
وما قد يتخيّل من جواز استعمال المشترك في أحد معنييه من جهة علاقته لمعناه الآخر ـ وحينئذ فأقصاه أن يكون ذلك الاستعمال مجازا ولا يقضي ذلك بعدم تعلّق الوضع به ـ مدفوع ؛ ببعد الاعتبار المذكور بعد تحقّق الوضع ، فلا ينافي الظهور المطلوب في المقام ، فلو كان استعمال اللفظ في أحد معنييه بملاحظة العلاقة بينه وبين الآخر دلّ ذلك على كونه حقيقة في ذلك مجازا فيه.
تاسعها : أصل العدم ويثبت به مبدأ الوضع فيما إذا ثبت الوضع عندنا في الجملة ، وكذا يثبت به بقاء الوضع عند الشكّ فيه.
وتوضيح ذلك : أنّا إذا علمنا ثبوت معنى للفظ في العرف نحكم لذلك بثبوته له في أصل اللغة أيضا ؛ نظرا إلى أصالة عدم النقل وعدم تعدّد الأوضاع ، هذا مع علمنا