على معناه الثابت والحكم بكون الثاني ناسخا له لا يخلو عن وجه.
سابعها : الدوران بين النقل والمجاز ، والمعروف فيه ترجيح المجاز لا نعرف فيه خلافا ؛ لأصالة عدم تحقّق الوضع الجديد وعدم هجر المعنى الأوّل ، ولتوقّف النقل غالبا على اتّفاق العرف العامّ أو الخاصّ عليه ، بخلاف المجاز ، مضافا إلى غلبة المجاز وشيوعه في الاستعمالات.
وما قد يتخيّل في المقام من أنّ الدوران بين النقل والمجاز إنّما يكون مع كثرة استعمال اللفظ في ذلك المعنى ـ كما في الحقائق الشرعيّة ـ ليكون من مظانّ حصول النقل حتّى يتحقّق الدوران بين الأمرين ، وحينئذ فترجيح المجاز يستلزم اعتبار وجود القرينة في كلّ من استعمالاته مع كثرتها وشيوعها ، وقضيّة الأصل في كلّ واحد منها عدمها ، بخلاف ما لو قيل بالنقل ، وربّما يحكى عن البعض ترجيحه النقل على المجاز لأجل ذلك ، ففرّع عليه ثبوت الحقيقة الشرعيّة أخذا بالأصل المذكور.
موهون جدّا ؛ إذ بعد ظهور التجوّز في نظر العقل من جهة أصالة بقاء الوضع الثابت وعدم حصول ناسخ له ، مضافا إلى كثرته وشيوعه يحكم بلزوم ضمّ القرينة في كلّ استعمال واقع قبل ذلك أو بعده ؛ إذ ذلك من لوازم المجازيّة ومتفرّعاته ولا يجعل أصالة عدمه مانعا من جريان الأصل في أصله ، لما عرفت من عدم معارضة أصالة عدم الفروع المترتّبة على عدم الشيء لأصالة عدمه ، فإنّ قضيّة حجّية الأصل الأخذ بمتفرّعاته.
نعم ، لما كان الأمر في المقام دائرا مدار الظنّ فلو فرض تفرّع امور بعيدة عن نظر العقل على الأصل المفروض أمكن معارضته له من جهة ارتفاع المظنّة ـ كما هو الحال في الحقيقة الشرعيّة ـ إلّا أنّ المقام ليس كذلك ، بل بالعكس لشيوع التجوّز في الاستعمالات.
ومع الغضّ عن ذلك فإثبات الوضع بمجرّد أصالة عدم ضمّ القرينة في الاستعمال استناد في إثبات الأوضاع إلى التخريجات ، وقد عرفت وهنه.
مضافا إلى أنّ لزوم ضمّ القرينة إليه مقطوع به قبل حصول النقل ، فقضيّة